⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدى وقصدى اسكندر عزت ومحمد صفوت القاضى وأحمد طاهر خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه ، يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ( 1 ) ............... ( 2 ) ................. ( 3 ) ................ ( الطاعن ) ( 4 ) ........... بأنهم بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة توصلوا الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ................ وأخرين بالإحتيال بأن استعملوا طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود مشروع كاذب وهو تمكينهم من السفر الى الجمهورية الليبية وتسلموا من المجنى عليهم المبالغ النقدية سالفة الذكر بناء على ذلك الإيهام . وطلبت عقابهم بالمادة 236 من قانون العقوبات . ومحكمة الدقى الجزئية قضت حضوريا اعتبارا للأول وحضوريا للثالث والرابع وغيابيا للثانى بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ . فاستأنف المحكوم عليهما الثالث والرابع هذا الرابع ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل فطعن المحكوم عليه ( الطاعن ) فى هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ ............... قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الى الطاعن والمحكوم عليه .................. وإحالة القضية الى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الدعوى من جديد غيابيا للأول وحضوريا للثانى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل . فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ....... إلخ .