الطعن رقم 1488 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1976-1-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم - ما يبطله وما لا يبطله
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد إبراهيم عيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذ كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه" وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً" لما كان ذلك وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق له الحكم برفض معارضة الطاعن وتأييد القضاء بإدانته - وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه في يوم 29 يوليه سنة 1971 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة لهما والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة بأن لم يقدماها يوم البيع إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الصف الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيات لكل منهما لوقف التنفيذ. فعارضا، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الثاني الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض، وقضي بعدم جواز المعارضة. فطعن.......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.