⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 939 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-6-9 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ شهود
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ وهي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه كلاهما مما يتعلق بموضوع الدعوى وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال شهود الحادث وما دلت عليه المعاينة أن الطاعن كان يقود سيارته بسرعة شديدة وانحرف بها فجأة عن الطريق العادي إلى الطريق الترابي مندفعاً إلى البركة حيث كانت المجني عليها دون أن يستطيع التحكم في عجلة القيادة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد عرض لأسباب وفاة المجني عليها وخلص في مدوناته إلى أنها حدثت من الصدمة العصبية الناجمة عن الاصطدام بجسم صلب راض نتيجة الحادث وكان ما حصله في هذا الشأن له أصله الثابت في تقرير طبيبة الوحدة وفي محضر جلسة المحاكمة عند مناقشة الطبيبة وكان القانون لا يوجب أن يكون إثبات سبب الوفاة نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهري حيث يغني في هذا المقام فإن استناد الحكم إلى تقرير طبيبة الوحدة بناء على الكشف الظاهري وما قررته بالجلسة في إثبات سبب الوفاة دون إجراء الصفة التشريحية للمجني عليها لا يعيب الحكم ولا يقدح في تدليله على أن الوفاة نتيجة الحادث ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هي الحال في الدعوى الماثلة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إغفاله دفاعه القائم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ والدة المجني عليها المتوفاة وحدها بتركها على حافة البركة في مكان لا يتوقعه أحد لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت فيوجدانها. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: (أولا) تسبب خطا في موت .......... وجرح ............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ودون التحكم في عجلة القيادة وضبط فرامل السيارة في الوقت المناسب فانحرفت السيارة إلى يسار الطريق وسقطت في إحدى المنحنيات الواقعة على جانب الطريق فاصطدمت بالمجني عليهما فأحدثت إصاباتهما المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأولى. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و244/1 من قانون العقوبات 1 و2 و81 و88 و90 من القانون 449 لسنه 1955 وقرار الداخلية. وادعى ............. والد المجني عليها - مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنح تلا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ مع إلزامه بان يؤدي إلى المدعي بالحق المدني واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المتهم، ومحكمة شبين الكون الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.