الطعن رقم 178 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحارس على المحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها، وإذ كان ما تقدم كذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن - بعدم التزامه بنقل المحجوزات إلى المكان الذي عين لبيعها فيه - وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز فوة محافظة كفر الشيخ بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأملاك والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة فوة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام. بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............... إلخ.