الطعن رقم 171 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-25
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ سلاح
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الأقوال التي عول الحكم عليها في إدانة الطاعن لم يدفع أحد بأن صدورها من أي ممن صدرت منه كان وليد إكراه وقع عليه، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى طالما لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المعترف وغيره من المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يكفى لتحقيق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ. ومن ثم فإنه - حتى مع ما يزعمه الطاعن في طعنه من أنه كان يحفظ السلاح الناري لديه كأمانة - فإن جريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص تكون متوافرة في حقه ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 31 يناير سنة 1966، (المتهمون الستة الأول) بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط. (أولا) وهم أكثر من شخصين سرقوا الأسلحة والذخيرة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ل...... حالة كون أولهم يحمل سلاحا مخبأ. (ثانيا) أحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر ودون أن يكون مرخصا لهم في حيازة السلاح أو إحرازه، (المتهمون الباقون) بدائرة محافظة المنيا. (أولا) أخفوا الأسلحة سالفة حالة كونها متحصلة من جناية مع علمهم بذلك. (ثانيا) أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 44/2 مكرر و 316 عقوبات و 1/1 و 6 و 26/2 - 4 و 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و 75 سنة 1958 والجدولين 2، 3 فقرر ذلك في 3 فبراير سنة 1969، وادعى.... المجني عليه مدنيا قبل المتهمين جميعا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والعشرين والثاني والعشرين وغيابيا للباقين بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات عما أسند إليهم. (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين السابع والثامن بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبتغريم كل منهما مبلغ عشرين جنيها عما أسند إليهما. (ثالثا) بمعاقبة المتهم الرابع عشر بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر عما أسند إليهما (رابعا) بمعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة اشهر وبتغريم كل منهم عشرة جنيهات ومصادرة السلاحين المضبوطين لدى كل من.... و ....... وأمرت برد باقي الأسلحة المضبوطة للمجني عليه. (خامسا) وفى الدعوى المدنية بإلزامهم جميعا عدا العشرين والحادي والعشرين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والسادس والعاشر والرابع عشر والعشرين والحادي والعشرين في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.