⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-6-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى. ولما كان الحكم بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها من غير ذي صفة قد صدر صحيحاً في حد ذاته ومن محكمة مختصة بإصداره وذلك قبل أن تتكامل مدة السقوط - وهي ثلاث سنوات - فإنه يعد من الإجراءات القاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا الرأي فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما - أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منها صحيحاً في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/9/1968 بدائرة مركز ههيا: (أولا) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن قاد جرارا بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته - (ثانيا) قاد جرارا بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر (ثالثا) قاد جراراً بمقطورة غير مزودة بوسيلة فرملية. وطلبت معاقبته بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة ههيا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 ق لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلآً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.