⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-5-28 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية إبراهيم أحمد الديواني ومصطفى محمود الأسيوطي وعبد الحميد محمد الشربيني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفى سبق صدوره ، و لا يكفى - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذى إستصدره من سبق صدوره و إشارته إلى ذلك بالصورة المنسوخة لمحضره ، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تجرى تحقيقاً تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى قضائها ببطلان التفتيش . أما و هى لم تفعل - و أقامت قضاءها ببراءة المطعون ضده على بطلان تفتيشه لعدم وجود إذن مكتوب بملف الدعوى أخذاً بالدفع المبدى فى هذا الشأن - فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 يوليه سنة 1968 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: أحرز جوهراً مخدراً (حشيشا) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام، فقرر ذلك فى 15 مايو سنة 1971 ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 13 أبريل سنة 1972 عملا بالمادتين 304/1، 371/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.