الطعن رقم 14 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-3-4
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما بشأن مسئولية كل منهما فقط عما أحدثه من إصابات ولا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد خص إصابات البطن والصدر والعنق بأنها كانت أشد من غيرها جسامة، مادام الثابت - وهو ما لا ينازع الطاعنان فيه - إن إصابات المجني عليه كلها قد تسببت في حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح تعييب الحكم بالقصور إن هو أغفل التحدث عن إصابات الطاعنين إذ لم يكن بحاجة إلى التعرض لها طالما أنها لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعنان وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 16 مارس سنة 1968 بناحية قسم أول طنطا محافظة الغربية - المتهمان الأول والثاني: (أولاً) قتلا عمدا...... وذلك بأن انهالا عليه طعنا بآلات حادة في أجزاء متعددة من جسمه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحدثا عمدا بـ...... الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهمة الثالثة: قتلت عمدا...... بأن انهالت عليه طعنا بآله حادة "مطواة" في أجزاء متعددة من جسمه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا لمواد الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1972 عملا بالمواد 236/1 و242/1 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلي المتهمين الأول والثاني باعتبار التهمة الأولى المسندة إليهما ضربا أفضى إلي موت، والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلي المتهمة الثالثة. (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما. (ثانيا) ببراءة المتهمة الثالثة مما أسند إليها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.