⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1644 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، والدكتور محمد محمد حسنين، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن صدور الحكم باسم الأمة لازم لاكتساب شرعيته وأن خلوه من هذا البيان يفقده السند التشريعي لإصداره وبفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صدوره باسم الأمة، وكان هذا العوار يكمن في مخالفة حكم من أحكام الدستور إذ تنص المادة 155 من الدستور الصادر في 24 مارس سنة 1964- الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل سريانه - على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الأمة. وقد استقر هذا الحكم في الدستور القائم الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 في المادة 72 منه التي تنص على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وإذ كان الدستور رائد كل القوانين، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مستوجباً النقض والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن وآخر متهما إياهما بأنهما في يوم 15/11/1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أصدرا إليه شيكا على بنك القاهرة فرع طلعت حرب بمبلغ ألف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابهما بالمادة 337 من قانون العقوبات وبإلزامهما أن يدفعا له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 جنيه لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامهما أن يدفعا له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهم (الطاعن) وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.