⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1180 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1973-1-1 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به
⚖️ ميعاده
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان, فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضورياً اعتباريا فهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه - وفقاً لما تقضي به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا في ذات اليوم الذي قرر فيه باستئنافه, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف - يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: خالف شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها نفاذا للحكم القضائي في القضية رقم 1269 سنة 1969 المنشية التي تبدأ من 24 مايو سنة 1971 وتنتهي في 24 نوفمبر سنة 1971 بأنه لم يتواجد في مسكنه بعد غروب الشمس - وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 7، 13، 15 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنه 1945 المعدل بالقانون رقم 156 لسنه 1959 ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ, فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.