⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 945 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-11-26 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ بناء
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 45 سنة 1962 في شأن تنظيم المباني على أنه: "لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو ..... إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ......" قد جاء نصها عاماً وليس فيه ما يفيد قصر الالتزام بالحصول على الترخيص عن الأبنية التي تقام على الأراضي المقسمة طبقاً لأحكام هذا القانون دون غيرها بل إن الترخيص يصرف - كما نصت على ذلك المادة الثالثة من القانون السالف الذكر - متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها مطابقة للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له ومن ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 سنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي لا يعفي من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 في شأن تنظيم المباني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت التهم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده (إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامة ذلك البناء على غير طريق قائم وإقامته كذلك بدون ترخيص) مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم، وكانت الوقائع حسبما أوردها الحكم المطعون فيه توفر في حق المطعون ضده إقامة البناء بغير ترخيص - موضوع التهمة الثالثة (والتي برأه منها الحكم المطعون فيه) فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة الثالثة وبإلزامه بسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى العقوبتين المقضي بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 16 يوليه سنة 1969 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: المتهم الأول (أولا) أقام البناء المبين بالمحضر على أرض غير مقسمة ولم يصدر بها مرسوم بالموافقة على التقسيم. (ثانيا) أقام البناء سالف الذكر على غير طريق قائم. (ثالثا) أقام البناء سالف الذكر بدون ترخيص المتهم الثاني والثالث أنشأ تقسيما دون صدور قرار سابق، وطلبت عقابهم بمقتضى المواد 1، 2، 4، 10، 12، 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل والمواد 1، 2، 8، 16، 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 واللائحة التنفيذية، ومحكمة طهطا الجزئية قضت بتاريخ 5 أبريل سنة 1970 عملا بمواد الاتهام حضوريا بالنسبة للمتهم الثاني بتغريم المتهم الأول خمسة جنيهات عن التهم الثلاث المنسوبة إليه وإلزامه بأداء ضعف رسوم الترخيص وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5ج بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 8079 لسنة 1970، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 26 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين الأولى والثانية وببراءته من التهمة الثالثة مع إلزام المتهم بتصحيح الأعمال المخالفة بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.