⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 42 قضائية

النقض الجنائي 1972-2-21 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتناع عن ممارسة التجارة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفاع الجوهرى
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, والدكتور محمد محمد حسنين, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق إلا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع وفقاً لما تفرضه المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان الطاعن ينازع في أنه امتنع عن ممارسة تجارته قبل انقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الامتناع عن ممارستها، مؤسساً دفاعه على أن امتناعه كان بعد انقضاء المدة القانونية المعتبرة ترخيصاً وكانت الدعوى قد أجلت أكثر من مرة للوقوف على تاريخ الطلب إلا أنه فصل فيها قبل ذلك فإن دفاعه في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعا جوهرياً إذ يترتب عليه لو صح - تغير وجه الرأي فيها فكان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن تأييداً لدفاعه - أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع أن هذه الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف لتفنيد دفاع الطاعن لا تؤدي إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم في صدد هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى. فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييداً لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 أكتوبر سنة 1967 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: (أولا) امتنع عن ممارسة تجارته في المواد التموينية على الوجه المعتاد (ثانيا): بصفته تاجر تجزئه لم يخطر مكتب التموين المختص عن الوفورات المتبقية لديه. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة القاهرة للجنح المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 32/1 من قانون العقوبات غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر عن التهمتين. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.