⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1021 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-12-13 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سرقة
⚖️ ضرب
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ وصف التهمة
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي، وعضوية محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ظرف تعدد الجناة في واقعة الدعوى الموجب لتكييف الواقعة بوصف الجناية في حق المتهم الأول مرتبطاً بمركز المتهمين الثاني والثالث - والذي استبعدت المحكمة الاتهام الموجه إليهما - فإنها إذ لم تطمئن لهذا الاتهام واستبعدت وجود المتهمين في مكان الحادث وقت وقوعه وأفصحت عن اقتناعها بأن المتهم الأول هو وحده الذي استقل بمقارفة الحادث واعتبرت أن ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 45 و47 و317/4، 6 و321 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما استقرت في يقينها بالاستناد إلى الأدلة التي اطمأنت إليها، ويكون غير سديد النعي بأن المحكمة لم تقل كلمتها في مدى قيام ظرف التعدد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الخطأ المادي البحت في اسم الشاهد وترتيبه بين شهود الإثبات لا يؤثر في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الارتباط القائم بين تهمتي الضرب والشروع في السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم وأنهما ارتكبتا لغرض واحد فإن إغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على استقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد وهو ما كان سينتهي إليه حتماً في واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 19 نوفمبر سنة 1969 بدائرة مركز الفيوم محافظة الفيوم: المتهمين من الأول إلى الثالث. شرعوا في سرقة الأذرة المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك لـ.............. حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً ظاهراً مطواة وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول والجريمة متلبس بها وفرار الثاني والثالث خشية ضبطهما - المتهم الأول أيضاً- أحدث عمداً بـ.............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و47 و49/1 و50/1 و317/2 - 4 و321 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات وبراءة الثاني والثالث مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسباباً لطعنه، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.