⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 498 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-11-1 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية محمود عطيفة, ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. ولما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع شهادة الشاهد الذي وقع على السند المطعون فيه للتدليل على أن السند قدمه المجني عليه للطاعن بحالته مكتوباً ووقع المجني عليه على السند أمامه، وكانت محكمة ثاني درجة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع هذا الشاهد نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها، وكان الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء فلا وجه للنعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهد الذي طلب سماعه ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال، فإن التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية المرددة بين طرفيها لا أثر له على وقوع الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها، ولا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه واقتنعت به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان ما نقلته مذكرة أسباب الطعن من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يدل على أن ما حدث بالسند المطعون فيه من تعديل وطمس وإعادة وإضافة قد تم بعد تحرير السند إلا أنه لا يستطيع تحديد الفترة التي حدث خلالها وما إذا كانت فترة وجيزة أو فترة طويلة، وكان ما أثبته الحكم استخلاصا من إطلاع المحكمة على السند موضوع الاتهام يدل على أن فرق الزمن قد بدا واضحاً بين وقت كتابة المحرر الأصلي قبل الإعادة وبعده، فإنه لا تعارض بين هذين الدليلين، ذلك أن وضوح فرق الزمن بين وقت كتابة المحرر الأصلي قبل الإعادة وبعده لا يدل على أن هذا الفرق يمثل فترة وجيزة أو فترة طويلة. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 10 يونيه سنة 1964 و29 مارس سنة 1965 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: (أولاً) اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع فاعل أصلي مجهول في ارتكاب تزوير في الإيصال العرفي المؤرخ 8 مايو سنة 1961 لكي تصبح قيمة المديونية مبلغ 1100ج بدلاً من 100ج فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. (ثانياً) استعمل المحرر المذكور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه في الدعوى 521 سنة 1964 تجاري كلي وتمسك به حتى قضي برده. وطلبت عقابه بالمواد 215، 40/1، 2, 41 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 3 جنيهات عن التهمتين. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.