⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-21 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي, ومحمود السيد المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من المفردات أن المجني عليه قرر بمحضر ضبط الواقعة أن السيارة حينما سلمت للمطعون ضده لتنظيفها، كانت مزودة بأربعين لتراً من السولار استهلكها بغير إذنه، في نقل بعض الركاب لقاء أجر لحسابه الخاص، فإن هذا التصرف في الوقود يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه، وبه تتحقق جريمة خيانة الأمانة كما هي محددة في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها، وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم المحلة الكبرى محافظة الغربية: بدد كمية الوقود المبين قيمتها بالمحضر والمملوكة لـ............ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بداخل السيارة 514 ملاكي المنوفية لتنظيفها وحراستها فقادها دون علم مالكها وبدد ما بها من وقود. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 341 عقوبات. ومحكمة المحلة الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.