⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1919 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-15 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ منفعة عامة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربي، ومحمود عمر المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطريق الذي وقعت فيه المخالفة. كان مستطرقاً وأضيف إلى المنفعة العامة، اعتماداً على ما جاء بمذكرة مجلس المدينة، وكان أمر الاستطراق واكتساب صفة المنفعة العامة لا يعول فيهما - عند المنازعة - إلا على الواقع، ومرسوم نزع الملكية، مما كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها فيما انتهت إليه من أيلولة المكان إلى المنفعة العامة، أن تقول كلمتها في دفاع المتهم الجوهري "بأن البناء أقيم في مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق وليس من المنافع العامة "وفي عقد البيع الذي قدم إليها، وقد خلت الأوراق من مرسوم نزع الملكية، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 أكتوبر سنة 1967 بدائرة قسم أسيوط: أجرى أعمال البناء في الأجزاء الخارجة عن خط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 12/2 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وقرار الإسكان. ومحكمة قسم ثاني أسيوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وتصحيح الأعمال المخالفة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.