⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1675 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-2-14 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد حسنين, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته، أن جريمة معينة (جناية أو جنحة) قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتماً، أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص، أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية، التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به، تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع، التي لها ألا تعول على التحريات أو أن تطرحها جانباً، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها. وإذ كان ذلك، وكان شمول التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة، وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية، لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات، لأنه لا يمس ذاتيتها، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين على المحكمة، أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه ما قام به الضابط بنفسه من تحريات، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 مايو سنة 1968 بدائرة مركز كفر صقر محافظة الشرقية: حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد الاتهام, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 304 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.