الطعن رقم 1523 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-1-4
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تبديد
⚖️ الجريمة الوقتية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية محمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال ونوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التي وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - في خصوصية هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ورثة .............. والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 2جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحـكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكـوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.