⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 955 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-10-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق. وإذ كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من شهادة المجني عليه من أن الطاعن قد اعتدى عليه بالضرب، فأحدث إصابته التي بينها التقرير الطبي، فإنه يستوي بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر أو لم يترك بالمجني عليه أي أثر على الإطلاق، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حدث باليد مرة واحدة، سواء ترك أثراً أو لم يترك، ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة، أن يبين مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها، وعليه فإن ما يثيره الطاعن - من عدم اتساق أقوال المجني عليه مع التقرير الفني، لما قرره المجني عليه من أن الطاعن ضربه ضربة واحدة بعصا في حين أثبت التقرير الطبي وجود إصابتين به - يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة، وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها، لأن تقدير الدليل موكول لها، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم أن يستدل من حصول التشاجر على حدوث الاعتداء، ما دام أن الطاعن لا يماري فيما أورده الحكم من أن الشهود شهدوا بحدوث تشاجر بينه وبين المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/2/1967 بدائرة مركز أبو طشت محافظة قنا: أحدث عمدا بـ................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.