الطعن رقم 1934 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-16
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت أقوال من سئل من الشهود من رجال الحفظ في جلسة المحاكمة لا تساند الحكم فيما حصله من أن رؤية المجني عليه للمتهم الطاعن وقت الاعتداء عليه وتمييزه كانا ممكنين، إذ قرروا بأن الظلام كان سائداً وقت الحادث، وكان يبين من المفردات، أن رجال الحفظ شهدوا بتحقيقات النيابة، بتعذر الرؤية واستحالة التعرف، إذ قرروا بأن "الدنيا كانت عتمة والرؤية متعذرة" وكان الحكم لم يكشف عن تحديد مسافة إطلاق الأعيرة النارية فيما أثبت بتقرير الصفة التشريحية حتى يمكن القطع بيقين في أمر الرؤية والتمييز بالنسبة لظروف الضوء والظلام وقت الحادث ومسافة تلك الرؤية. وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد على خلاف الثابت بأقوال الشهود أن الرؤية كانت ممكنة وتمييز الطاعن كان مستطاعاً وعول على ذلك في إدانته دون أن يعني باستجلاء حقيقة الأمر في ذلك على ضوء ما جاء بتقرير الصفة التشريحية خاصاً بمسافة الإطلاق، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد والقصور في البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 أبريل سنة 1963 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة (1) قتل ................... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم الصحيح على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وتربص له في الطريق الزراعي وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (2) أحرز سلاحا ناريا مششخنا (ريفولفر) بدون ترخيص (3) أحرز ذخيرة (طلقات نارية) مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة ولم يكن مرخصا له بحملها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادتين 32 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.