الطعن رقم 1834 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإنه كان على المحكمة الاستئنافية وفقاً للمادة 419/1 من قانون الإجراءات وقد رأت أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم - لعدم إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً - أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى. ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة على خلاف المادة سالفة الذكر يكون قد أخطأ مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 3 من أبريل سنة 1960 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: (الأول) شرع في سرقة الأدوات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ................... وأوقف الغرض لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بالجريمة. (الثاني) اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول بارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على السرقة, فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت عقابه بالمواد 40/1 - 2 و41 و45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتسليم المتهم الأول لمن له حق الولاية على نفسه على أن يتعهد بحسن سيره في المستقبل وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في معارضة المتهم برفضها وتأييدها لعدم حضوره أية جلسة أمامها, وأحالت المعارضة لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم من جديد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.