الطعن رقم 1763 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-2-1
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 11 من قانون المرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب مسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة، وترتب المادة 19 من هذا القانون البطلان على مخالفة حكم المادة 11 المذكورة. ولما كان يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطاعن للجلسة التي تأجل إليها نظر معارضته أن المحضر دون بها أنه توجه لإعلان الطاعن فلم يجده وامتنعت زوجته عن الاستلام، فقام بإعلانه مخاطباً مع مأمور البندر دون أن يخطره بذلك بخطاب مسجل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض المعارضة استناداً إلى هذا الإعلان الباطل يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 29 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم عابدين: أصدر لها شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمصاريف. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.