⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1572 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - موانع العقاب - الحالة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ ايقاف تنفيذ العقوبة - الاعفاء من العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا إعفاء من العقوبة بغير نص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير النصوص المتعلقة بالإعفاء على سبيل الحصر، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب. وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة، تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة". ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا يجد سنده التشريعي إلا في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33، 34، 35 وهي جرائم التصدير والجلب والإنتاج بقصد الاتجار وزراعة نباتات الجدول رقم "5" والتقديم للتعاطي إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر في المواد سالفة الذكر. ولما كان الإحراز بغير قصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37، 38 من القانون المنوه عنه آنفاً لا يندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 مارس سنة 1968 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1, 2, 34/1 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 بند/12 جدول 21 فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.