الطعن رقم 1176 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-8
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً. ولما كان تكليف شهود الإثبات بالحضور أمراً منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب سماع المجني عليه لتغيبه في الكويت كما رفض تكليفه بتقديم الشيكين موضوع الدعوى، ولأن كان الحكم قد ذكر أن بيانات هذين الشيكين مبينة بمحضر جمع الاستدلالات إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد اطلعت عليهما وتحققت من أنهما قد استوفيا الشروط اللازمة لاعتبار كلا منهما شيكاً، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 15 ديسمبر سنة 1963, 24 فبراير سنة 1964 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ................ شيكين قيمة الأول 150ج والثاني 40 جنيها مسحوبين على بنك القاهرة (فرع مصر الجديدة) لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب بهذا البنك إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.