الطعن رقم 3 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-3-2
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اختصام لجنة قبول المحامين
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة، لا يوجب اختصام لجنة قبول المحامين عند الطعن في قرارتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة الذي صدر قرار لجنة قبول المحامين في ظله تنص على أن يكون التظلم من رفض الطلب أمام محكمة النقض خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه به دون لجنة قبول المحامين. وإذ كان ذلك، وكان القرار الصادر في 20/2/1970 قد أجاب المطعون ضده إلى طلبه، فما كان يسوغ له قانوناً أن يتظلم منه بإطلاق، سواء أمام لجنة قبول المحامين أو أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 66 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أن مدة التمرين سنتان، وتنص المادة 76 من هذا القانون على أنه يشترط لقبول القيد أمام محاكم الاستئناف، أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلاً مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية والمحاكم الإدارية ومقتضى الجمع بين النصين أنه يشترط لقيد المطعون ضده أمام محاكم الاستئناف انقضاء خمس سنوات على عمله بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلاً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر في 8/5/1969 فيما قضى به من قيد المطعون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، قد خالف صحيح القانون، إذ لم تمض الخمس سنوات التي يتطلبها القانون منذ قيد الطاعن في 19/11/1966 حتى تاريخ القرار المطعون فيه.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده السيد / ... .... بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1966 طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الجزئية. وبتاريخ 20 فبراير سنة 1967 قررت اللجنة المذكورة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. وبتاريخ 6 مايو سنة 1969 تقدم المطعون ضده المذكور بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقبول قيده أمام محاكم الاستئناف نص فيه على القرار الصادر في 20 فبراير سنة 1967 أنه أغفل احتساب مدة العمل من يونيه سنة 1964 حتى تاريخ قيده بالمحاماة مع أنه كان يباشر فيها عملاً قانونيا كما تقدم بتاريخ 7 مايو سنة 1969 بطلب آخر يتظلم فيه من عدم احتساب المدة المذكورة ضمن مدة اشتغاله بالمحاماة. وبتاريخ 8 مايو سنة 1969 قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1967 واعتباره كأن لم يكن وإعادة قيد الطالب بالجدول مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.