⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1619 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مراجعة المفردات المضمومة أن الواقعة التي أثارها المتهم في شأن السرقة اللاحقة على جريمة الاختلاس المسندة إليه لها أصل ثابت في الأوراق، وكانت هذه الواقعة تمثل - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في القرائن التي قام عليها قضاء الحكم بإدانة المتهم، وكان المتهم لا يحاج بما عول عليه الحكم من أن أقوال المسئولين بالمحلج جرت بأنه ليس للمخزن الذي ارتكب فيه الحادث مفتاح آخر، إزاء ما أفصح عنه من اتهام هؤلاء بالسرقة، ومن ثم فإن الحكم - وقد أغفل تحصيل ذلك الدفاع الجوهري للمتهم وسكت بالتالي عن الرد عليه - يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق المتهم في الدفاع فغدا معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين الأول والرابع - وباقي الطاعنين الذين لم يقدموا أسباباً لطعنهم، وذلك نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة إعمالاً لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من .......................... وآخرين بأنهم في يوم 28 مايو سنة 1965 بناحية بندر كفر الزيات محافظة الغربية: المتهمون من الأول إلى السابع: اختلسوا كمية النحاس والأشياء الأخرى المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة من الشركات ذات النفع العام وهو محلج شركة الدلتا لحلج الأقطان بكفر الزيات حالة كونهم من المستخدمين العموميين. الثامن والتاسع: سرقا مع المتهمين السابقين الأشياء سالفة الذكر والمملوكة لمحلج شركة الدلتا لحلج الأقطان وذلك بطريق التسور من الخارج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 111/6 و113/1 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين السبعة الأول والمادة 317/2 ـ4 ـ 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثامن والتاسع. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 111/6 و113/1 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمواد 111/6 و113/1 و118 و119 من ذات القانون بالنسبة إلى المتهمين من الثالث إلى السابع والمادة 317/2 ـ 4 ـ 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثامن والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم التاسع مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين من الثالث إلى السابع (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 883ج ثمانمائة وثلاثة وثمانين جنيها وعزلهم من وظائفهم وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 883 ثمانمائة وثلاثة وثمانين جنيها إلى شركة .......... لحلج الأقطان بكفر الزيات (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثامن بالحبس مع الشغل مدة ثلاث سنوات (ثالثا) ببراءة المتهم التاسع مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المحاميان عن الطاعن الأول تقريرين بالأسباب في الميعاد وقدم المحامي عن الطاعن الرابع تقريرا بالأسباب في الميعاد أما الطاعنون الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن فلم يقدموا أسبابا لطعنهم.