⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1608 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-10-21 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قد بان من خطاب مدير منطقة طره الموجه إلى رئيس النيابة أن الطاعن أبدى رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني، وأنه قد ثبت إهمال السجن في تحرير هذا الطلب وعدم تقديمه في الميعاد لأسباب خارجة عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتم جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه. ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم قد دلت على أن النحاس والأدوات موضوع الجريمة ضبطت مخبأة في ماكينة السيارة قيادة الطاعن عند خروجه من باب الشركة، فإن الجريمة تكون قد تمت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التحدث استقلالا عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة، ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه، وما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل في الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلتزم الحكم بمواجهتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره طالما أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد له مأخذه الصحيح في محضر الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/8/1966 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية بصفته موظفا عموميا "سائق بشركة .............." استولى بغير حق على مال للشركة سالفة الذكر هو الأدوات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111/6 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية، قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وعزله من وظيفته وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.