الطعن رقم 558 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-5-6
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. ولما كان الثابت أن المتهم لم يحضر بالجلسة الوحيدة التي نظر فيها الاستئناف المرفوع منه وصدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون غيابياً وإن جرى في منطوقه خطأ بالقضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وبالتالي يجوز للمتهم المعارضة فيه، ويظل باب الطعن فيه بطريق المعارضة مفتوحاً طالما أن المتهم لم يعلن به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، ولا يقبل ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً وذلك وفقاً للمادتين 30 ، 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7/10/1964 بدائرة قسم قصر النيل: بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ................. وقد سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت غيابيا في 29/3/1965 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ العقوبة. فعارض، وقضي في معارضته في 3/5/1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بتاريخ 3/10/1965 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ولم يعلن هذا الحكم إلى المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.