⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 317 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-5-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم كان مقيد الحرية بالسجن في تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتباري، فإن القضاء بعدم قبول معارضته في هذا الحكم دون أن تتقصى المحكمة بنفسها ثبوت قيام هذا العذر بغير اعتداد بمسلك المعارض أمامها - ثم الإدلاء برأي في قبوله من عدمه مع سابقة التقدم به من محاميه قبل صدور الحكم الحضوري الاعتباري ومع ما قد يترتب على تقدير قيام هذا العذر من أثر على حقيقة وصف الحكم المعارض فيه وشكل المعارضة المرفوعة منه، فإن الحكم يكون قد أخل بحق المتهم في الدفاع وشابه قصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر المتهم الطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم.
فقرة رقم -1
اقامت المدعيتان بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 6/5/1960 بدائرة قسم عابدين: أصدر إليهما شيكا بمبلغ 96ج على البنك العربي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبتا عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع إليهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة عملا بمادتي الاتهام قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ، وإلزامه أن يدفع إلى المدعيتين بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائة قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا ببطلان الحكم المستأنف. ثم قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه أن يدفع إلى المدعيتين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره قرش صاغ واحد مؤقتا والمصاريف المدنية و100 قرش أتعاب محاماة. فعارض، وقضي في معارضته بعدم قبولها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.