⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1819 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التفتيش عند جواز القبض
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي في سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه، فإذا كان إذن النيابة العامة بتفتيش محل المتهم قد تضمن الأمر بضبطه، وكان الإذن بالضبط هو في حقيقته أمراً بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب، فإن تفتيش شخص المتهم يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى - أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها لهذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب ضم قضية لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجريمة أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شاهد الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تلفيق التهمة عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/9/1964 بدائرة قسم ثاني المنصورة محافظة الدقهلية: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه 500 جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.