⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1357 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش عند جواز القبض
⚖️ مدى اختصاص موظفى الجمارك فى اجراء التفتيش
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خفر السواحل
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ من له صفة الضبط القضائى
⚖️ صفة الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق، باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها، أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما في تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الميناء المؤقت للسد العالي على ضفتي النيل شرقاً وغرباً وإن لم يعين صراحة دائرة جمركية إلا بالقرار رقم 23 لسنة 1966 الصادر من مدير الخزانة المعمول به اعتبارا من 28 مارس سنة 1966 إلا أن وزير الخزانة حدد بقراره رقم 57 لسنة 1963 من نطاق الرقابة الجمركية البري جميع المنطقة الواقعة جنوبي مدينة الشلال وعلى امتداد خط عرض 24ْ وبين الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان. ولما كان الميناء المؤقت للسد العالي يقع جنوبي خط العرض الذي تقع عليه مدينة الشلال، فإنه يدخل ضمن نطاق الرقابة الجمركية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أضفى القانون رقم 114 لسنة 1953 على رجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل. وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه لأن هذا القانون لم يلغ اختصاص مصلحة خفر السواحل في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانوناً وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزاري الصادر إعمالاً لها ما يخلع عن رجال خفر السواحل تلك الصفة في دوائر عملهم لأن هذا القرار صادر في شأن موظفي مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفاً ومحدداً للوظائف التي يعتبر العاملون فيها من مأموري الضبط القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة في شأن حق رجال الجمارك في الضبط والتفتيش بحثاً عن المهربات في جميع أنحاء الجمهورية ولو جاوزت منطقة الرقابة، ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بتلفيق التهمة على المتهم من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً لأن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة مركز أسوان محافظة أسوان: جلب بقصد الاتجار إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة نباتا وبذورا ممنوع زراعتها "نبات الحشيش وبذوره" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 34/1-2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بالقانون، فقر بذلك. ومحكمة جنايات أسوان انتهت إلى تعديل وصف التهمة إلى الإحراز بقصد الاتجار وقضت حضوريا في 18 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 9، 34/1-2 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة نبات الحشيش وبذوره المضبوطة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.