⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1974 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-29 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه: "كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه". ولما كان الثابت من مراجعة المفردات أن الطاعن قدم مذكرة إلى محكمة ثاني درجة بين فيها أن عذره في وقف العمل هو عدم وجود الخامات اللازمة للمصنع والخسارة التي لحقت به من جراء ذلك ودلل على هذا الدفاع بمستندات قدمها للمحكمة، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع فسكت عن التعرض له أو الرد عليه بما يبرر إطراحه على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يترتب على ثبوته تغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 أبريل سنة 1962 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: وهو صاحب عمل وقف العمل كليا دون موافقة وزير الشئون الاجتماعية. وطلبت عقابه بالمواد 209/2 و233 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرارات المنفذة له. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابيا في 11 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت عملا بمواد الاتهام غيابيا في 19 فبراير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فعارض المتهم في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.