الطعن رقم 1178 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-22
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال مدنية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ لائحة تنفيذية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر وارد في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق. ولما كان نفاذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية والمعدلة بعض مواده بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فيما تضمنه من نصوص آمرة يوجب حتماً العمل بها ابتداء من التاريخ المحدد لنفاذه، ولم يمس قرار وزير الداخلية رقم 73 لسنة 1961 الصادر في 6 ديسمبر سنة 1961 باللائحة التنفيذية تاريخ نفاذ القانون الذي صدر بالاستناد إليه وبتفويض منه. أما ما نصت عليه المادة 52 من القرار من تحديد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل به لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدني، فهو حكم انتقالي قصد به تنظيم تقدم المواطنين للقيد بالسجل في خلال الأجل المضروب، ولا تعارض بين أعمال اللائحة فيما أفسحت فيه من مهلة وبين نفاذ القانون فيما قضى به من وجوب العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ من تاريخ نشره، ذلك بأنه متى أجري القيد في السجل في أي وقت خلال العامين المحددين في القرار وحصل صاحب الشأن على بطاقة عائلية، تعين عليه إتباع الأحكام المترتبة على هذا الإجراء ومنها الإبلاغ عن كل تغيير في بيانات البطاقة في خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 48 من القانون. يدل على ما تقدم أن قرار وزير الداخلية نفسه قد افترض هذا الفرض ورتب عليه حكمه إذ نص في المادة 54 منه على أنه" لا تسجل في السجل المدني الواقعات التي تطرأ خلال تلك المدة - مدة العامين - ما لم تكن الأسرة قد سجلت بالسجل فيتعين بعد ذلك الإخطار بها في الميعاد القانوني". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب التأويل الصحيح للقانون وقد حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن أن تبدي رأيها في موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقضه وأن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1963 بدائرة قسم شرقي محافظة الإسكندرية: لم يتقدم لمكتب السجل المدني في الميعاد لتغيير ما طرأ على بيانات البطاقة العائلية، وطلبت عقابه بالمادتين 48 و60 من القانون رقم 260 لسنة 1960. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1963 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة العـامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 5 من أبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.