⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-6-28 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ التحقيق الذى تجريه النيابة العامة
⚖️ تزييف
⚖️ تقليد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ رد القضاة
⚖️ شروع
⚖️ محاماة
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ سلطتها فى اجراء التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق. مما مفاده أن شرط الحظر على النيابة العامة هو اتصال سلطة الحكم بالقضية أما والقضية لم ترفع بعد إلى المحكمة المختصة فإن للنيابة سلطة إجراء التحقيق الذي تراه. ولما كان الثابت أن الدعوى لم تحل على المحكمة إلا بناء على قرار مستشار الإحالة وبعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها اللاحقة على فقد أوراق التحقيق الأولى وطبقاً لقرارها بتقديمها له، فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إذا ما عول في قضائه بإدانة الطاعن على ما أجرته النيابة من تحقيقات تكميلية قبل صدور قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى على محكمة الجنايات. ذلك أن الذي يحرم على النيابة إجراء التحقيق هو إحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاء الحكم وما قضاء الإحالة إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وليس جزء من قضاء الحكم وشأنه في ذلك كشأن النيابة العامة وقاضي التحقيق وغرفة الاتهام قبل حلوله محلها وعمله جزء من التحقيق وليس جزء من المحاكمة وما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق. فاتصال مستشار الإحالة بالدعوى لا ينهي اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف وإستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تشترط المادة 204 مكرر " 2 " من قانون العقوبات للعقاب على جريمة حيازة الأدوات والآلات والمعدات التى تستعمل فى تقليد العملة وترويجها ضرورة استعمال تلك الأدوات أو الآلات وإنما تكتفي بأن تكون حيازتها بغير مسوغ.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث. ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل في الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت في الدعوى رأياً نهائياً ضده إذ هو إجراء تحفظي يؤمر به في الأحوال التي يجيزها القانون مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا محل لما ينعاه الطاعن من بطلان الإجراءات لسماح المحكمة بحضور محام واحد معه وزميله المتهم الثاني رغم تعارض مصلحتهما ما دام أنها لم تتخذ في حضوره أي إجراء من إجراءات المحاكمة وأن فض الحرزين والإطلاع عليهما إنما كان بعد ذلك في حضور المدافعين الأصليين عنهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 26 يناير سنة 1962 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: (أولا) قلدا عملة ورقية متداولة قانونا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الورقة ذات العشرة دولارات المأذون بإصدارها قانونا بأن اصطنعا بطريق الطبع أوراقا على هيئة الأوراق المـالية الصحيحة. (ثانيا) حازا بقصد الترويج والتعامل أوراقا مالية مزورة من فئة العشرة دولارات والمأذون بإصدارها في الولايات المتحدة الأمريكية. (ثالثا) حازا بغير مسوغ أدوات وآلات ومعدات مما تستعمل في تقليد العملة وترويجها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 202 و204 مكرر من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1964 عملا بالمواد 45 و46 و202 و204 مكرر أ و ت و32 و17 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة - بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءتهما من التهمة الثانية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.