الطعن رقم 1873 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-1-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم. وإذ كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصال المتهم بالأشياء المسروقة وعلمه بسرقتها, فإنه الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة, هذا التعديل لا يجافي المنطق السليم في شيء ولا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بالدفاع, إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في بحر الليالي من شهر مارس إلى النصف الأول من شهر مايو سنة 1958 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: سرقوا الحديد الموصوف بالتحقيقات للشركة ............ لمحلات ............ (سابقاً) حالة كون المتهم الرابع يحمل سلاحا ظاهرا (بندقية). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمادة 316 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 13/10/1964 بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة تطبيقا لنص المادتين 44/1 و17 من قانون العقوبات وذلك على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أخفى هذا الحديد المسروق مع علمه بذلك.
فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.