الطعن رقم 1768 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-4-5
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي, وحضور محمد صبري, وقطب فراج, وعبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة في الأحكام الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك كما هي الحال بالنسبة إلى محاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته، على أن اعتبار هذه الأوراق حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بها ما لم يثبت تزويرها أو يثبت ما ينفيها بل إن المقصود هو أن المحكمة تستطيع الأخذ بما ورد فيها دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة، ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها على الوجه الذي رسمه القانون. وإذا كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أطرح ما جاء بأسباب الحكم الصادر في الدعوى المضمومة ورجع إلى التحقيقات ذاتها يستهدي منها الحقيقة وواقع الحال وأخذ بأقوال المجني عليه بتلك التحقيقات فلا يجوز للطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها. ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الأحكام ألا ترد حجية الشيء المقضي به إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يومي 9، 10 مايو سنة 1958 بدائرة بندر أسيوط: ارتكبا تزويرا في محررين عرفيين هما الورقتين المؤرختين في 15/1/1958، 1/5/1958 وذلك بجعلهما واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتا في الأولى أن ........ باع لهما عقارات مبنية بشارع رياض بأسيوط بمبلغ 6000ج ستة آلاف جنيه دفعا له منها خمسة آلاف جنيه وأثبتا في الثانية أنهما دفعا له مبلغ الألف جنيه الباقية وقدما هاتين الورقتين إليه زاعمين أنهما عقد بيع صوري لأطيان كائنة بناحية ولجا وورقة الضد الخاصة بهذا البيع فوقع على الورقتين بناء على ذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 213، 215 من قانون العقوبات وقد ادعى ......... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... و...... و...... بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بندر أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لكل منهما لوقف التنفيذ وألزمتهما بأن يؤديا متضامنين للمدعين بالحق المدني ألف جنيه والمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحـاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أسيوط الابتدائية تنازل المدعون مدنيا عن مخاصمة المتهم الآخر مؤقتا وتوجيه الدعوى ضد الطاعن. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1963 (أولا) بقبول استئناف الطاعن (ثانيا) وفي الموضوع بالنسبة للدعوى الجنائية برفض وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للدعوى المدنية إلزام الطاعن أن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.