⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1728 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-4-19 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وضعه والتوقيع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة - وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة لهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 سالفة الذكر فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أورده الحكم لا يعدو أن يكون بياناً لما قرره القانون في شأن بطلان الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً على صدوره دون توقيع وفي شأن الشهادة السلبية التي يتطلبها لإثبات هذا البطلان وكيف أن الطاعن لم يقدمها، دون أن يعرض الحكم لما أثاره الطاعن من دفاع أوضح به كيف حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائها إياه وهو دفاع جوهري قد يترتب على ثبوته أن يتغير وجه الرأي لدى المحكمة الاستئنافية في الدفع ببطلان الحكم المستأنف مما كان يتعين معه عليها أن تعرض له بالتحقيق أو الرد، أما وهي لم تفعل فقد شاب الحكم قصور يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/6/1960 بدائرة قسم المعادي: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ........................ بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ولم يتبين خلو الطريق ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعى والد المجني عليه بحق مدني قدره عشرون ألف جنيه قبل المتهم ومالك السيارة ومدير شركة التأمينات التجارية بصفته متضامنين على سبيل التعويض. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1962 (أولا) بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية قبل شركة النصر للتأمين (ثانيا) ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعها بالمصروفات فأستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ أول مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني مصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.