الطعن رقم 717 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1964-11-23
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ بناء
⚖️ سلطتها فى تعرف وحدة الغرض عند الارتباط
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ هدم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 344 لسنة 1956 - الساري على واقعة الدعوى - وهو هدم المباني غير الآيلة للسقوط بغير موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون منتفياً بصدور قرار هندسي بالموافقة على إزالة البناء. وكان العقاب في هذه الحالة وعلى ما تقضي به المادة السابعة من القانون يقوم على أساس أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده بما يعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة من شأن محكمة الموضوع وحدها، فإذا ما هي حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك ارتباطاً بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات. وما دام ما ارتأته من ذلك سائغاً - لانعدام الصلة بين امتناع المتهم عن الحصول على ترخيص بالهدم وبين امتناعه عن الحصول على ترخيص بالبناء - فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9/8/1961 بدائرة مركز طلخا: أولا - أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وثانياً - هدم بناء غير آيل للسقوط قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه الهدم والبناء. وطلبت عقابه بأقصى العقوبة المقررة بالمواد 1و2 و3 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وبالقانون 344 لسنة 1956. ومحكمة طلخا الجزئية قضت غيابيا في 25/1/1962 عملا بمواد القانون رقم 656 لسنة 1954 التي طلبت النيابة العامة تطبيقها دون مواد القانون رقم 344 لسنة 1956 بتغريم المتهم مائة قرش وتصحيح وهدم الأعمال المخالفة في خلال شهر من تاريخ الحكم عن التهمة الأولى وتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية. فعارض، وقضي في معارضته في 21/5/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 20/1/1963 عملاً بأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 - الملغى بالقانون رقم 178 لسنة 1961- والقانون رقم 656 لسنة 1954 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم عن تهمة الهدم بغير موافقة اللجنة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.