⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2027 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-2-24 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تشكيلها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادتان 6 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية و366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف، كما تنص المادة 367 من القانون الأخير على أن تعين الجمعية العامة لكل من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين. ومؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من مستشارين من محكمة الاستئناف ورئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون، وأن الأمر في شأنها لا يقتضي العرض على الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف لإعادة تشكيل الدائرة إذ أن اختصاص هذه الجمعية بتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختلفة مما لا يترتب البطلان على مخالفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها أن تأخذ بقول شاهد على متهم وتطرحه بالنسبة لمتهم آخر إذ مرجع الأمر في ذلك إلى محض اطمئنانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 16/6/1961 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف: أولاً - قتلوا ........... - و........... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة ثقيلة راضة وقاطعة (فؤوساً وبلطا) وتربصوا لهما بالطريق الزراعي خلف فناطيس الغاز وما أن ظفروا بهما حتى انقض المتهمون الأربعة الأول على المجني عليه ............. بأسلحتهم الثقيلة وانهالوا عليه ضرباً وتمكن المتهم الخامس من ضرب المجني عليه ............. بساطور كان يحمله قاصدين من ذلك قتلهما فحدثت لهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. ثانيا - المتهم الأول أيضاً أحدث عمداً بـ............. الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. ثالثاً - المتهم الخامس أيضاً. أحدث عمداً بـ............ الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي بالساعد الأيمن والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمادة 242/1 من القانون المذكور. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 13 من يونيه سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات. أولاً - ببراءة ........ و.......... مما أسند إليهما. وثانياً - بمعاقبة كل من الطاعنين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.