⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1963-10-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل اسم المحامى الى جدول المحامين غير المشتغلين - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خولت المادة الثامنة من القانون رقم 96 لسنة 1957 - في شأن المحاماة - لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقاً لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية، كما حرمت المادة 19 من هذا القانون الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها. ولما كان التحاق المحامي بإحدى هذه الوظائف أو الأعمال بعد ممارسة مهنته، الذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكان هذا الموجب غير قائم بالنسبة إلى الطاعنين بما أفادت به الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 من أن العلاقة التي تربط الطاعنين بها هي علاقة وكالة يباشرون بمقتضاها قضايا الحراسة العامة أمام المحاكم، وأن ما يتقاضونه منها هي أتعاب مقدرة في صورة مكافأة، وهو ما ينتفي به القول بأن الطاعنين قد التحقوا بوظائف تحول دون ممارستهم مهنة المحاماة في معنى ما هو وارد بالمادة 19 من القانون سالف الذكر. وكان لازم الاشتغال بالمحاماة وممارستها أن تكون أسماء المشتغلين بها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين، إذ القيد هو سبيلهم إلى ذلك، وكانت الحراسة العامة ليست من بين الهيئات الواردة بالمادة 26 من قانون المحاماة والتي يقبل محاموها للمرافعة عنها أمام المحاكم نيابة عنها. فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقل أسماء الطاعنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه والحكم بإعادة قيد أسمائهم بجدول المشتغلين.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن النقابة العامة طلبت إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة نقل أسماء الطاعنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين بقالة أنهم عينوا محامين لدى الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961. وذلك طبقا للمادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. وبتاريخ 14 يناير سنة 1963 صدر قرار اللجنة غيابيا بنقل أسماء الطاعنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين. فطعن الطاعنون في هذا القرار بطريق النقض .... الخ.