الطعن رقم 2815 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1964-1-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وبحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة الحكم وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً - معيباً بالبطلان, إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً وقد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع ويترتب على ذلك سقوطها إذا كان الحكم الغيابي - المعارض فيه- غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بناء على استئناف النيابة - لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي وفقاً للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافياً حتى يتحقق لها جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف, إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في شكله, مما كان يقتضي منها بعد استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 17/6/1960 بدائرة قسم السويس: المتهمان الأول والثاني- سرقا الملابس والأشياء الموضحة بالمحضر وصفاً وقيمة لـ....... من منزلها المسكون. المتهمان الثالث والرابع- أخفيا الخرطوم الموضح بالمحضر وصفاً وقيمة والمتحصل من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمهما بسرقته. المتهم الخامس- أخفى المكوتين الموضحتين بالمحضر وصفاً وقيمة والمتحصلتين من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة بالمادة 317/3-4 و44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت بتاريخ 30/10/1960 عملاً بمادتي الاتهام حضورياً للأول والثاني وغيابياً للباقين بحبس كل من الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من الثلاثة الباقين أسبوعين مع الشغل وكفالة 3 ج لكل منهم لوقف التنفيذ وبلا مصاريف جنائية. فعارض كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس في هذا الحكم وقضي في معارضتهم بتاريخ 28/1/1961 باعتبار معارضة الأول كأن لم تكن بلا مصاريف. ثانياً- التأجيل لجلسة 25/2/1961 لضم المفردات. وبجلسة 13/5/1961 قضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الخامس والتأجيل لجلسة 16/9/1961 كطلب الدفاع عن المتهم الرابع للاطلاع على المفردات المنضمة حديثاً. وبجلسة 25/11/1961 قضت المحكمة المذكورة بقبول معارضة المتهم الرابع شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي في القضية رقم 1370 سنة 1960 السويس وبلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة العامة الحكم قبل جميع المتهمين كما استأنفه المتهمان الأول والثاني. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع والخامس. بتاريخ 17 يناير سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: أولاً- بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل. ثانياً- بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وبراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. كما استأنف أيضاً المحكوم عليه الخامس الحكم الصادر في معارضته. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1961 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعنت الطاعنة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.