⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2748 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: لوائح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استبدال الدين
⚖️ تبديد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى
⚖️ سلطة مديرى الشركات فى تمثيلها فى الدعاوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - على أنه "يكون لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك". ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها، وكانت الدعوى المدنية قد رفعت منه بصفته نائباً عن الشركة، فإنها تكون قد رفعت من ذي صفة في رفعها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه اختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابي حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه وبين الشركة المدعية بالحق المدني مما يوفر جريمة خيانة الأمانة في حقه بعناصرها القانونية، وكان الحكم قد استظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه وبين الشركة لاحق على ظهور العجز في عهدته فإنه لا أثر له على قيام الجريمة في حقه، وطالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الإدعاء المدني عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يؤثر في ذلك حصول التسوية بينه وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بحصول استبدال في الدين، فإنه لا يقبل منه التحدث عن هذا الإستبدال المدعى به لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه دفع يخالطه واقع مما كان يتعين معه طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني "السيد / .............." بصفته نائبا عن شركة .............. هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية على الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1958 والأيام التالية بدائرة عابدين: "اختلس لنفسه من أموال الشركة مبلغ 947 جنيها و535 مليما إضرارا بها" وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مؤقت مقداره واحد وخمسون جنيها. والمحكمة المشار إليها قضت بتاريخ 4 يونيه سنة 1960 بندب خبير حسابي لفحص الحساب بين الطاعن وبين الشركة ثم حكمت حضوريا بتاريخ 23 يناير سنة 1961 ـ عملا بمادة الاتهام ـ بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية ـ دفع الحاضر مع المتهم: أولا ـ بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى. ثانيا ـ بعدم قبول الدعوى المباشرة لرفعها من غير ذي صفة. وقد قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 4 يونيه سنة 1961 برفض الدفعين وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم قضت حضوريا بتاريخ 11 مارس سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.