الطعن رقم 2627 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
رابطة السببية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رابطة السببية
⚖️ القصد الاحتمالى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فمتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث إصابتين برأسه قد ساهم في وفاته بأدلة تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 15 مايو سنة 1955 بدائرة مركز السنطة مديرية الغربية :ضربا .......... بآلات حادة ثقيلة "فؤوس" على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة236/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعت ..........عن نفسها وبصفتها وصية على ولدي المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 16نوفمبر سنة 1959 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة سنة وبإلزامهما بأن يدفعا بالتضامن للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. وقيد طعنهما بجدول المحكمة برقم 367 سنة 30 القضائية، وقضي فيه بتاريخ 28 يونيه سنة 1960 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها مجددا دائرة أخرى. وقد أعيدت القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت فيها حضورياً بتاريخ 26 مارس سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامها متضامنين بأن يؤديا إلى المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين مبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية كاملة وعشرة جنيهات أتعاب للمحاماة. طعن المحكوم عليهما للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.