⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2590 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - لا يقتصر على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخاله إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6. فتخطي الحدود الجمركية من الإقليم السوري إلى الإقليم المصري في ظل الوحدة التي جمعت بينهما، بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه في كل إقليم، يعد جلباً محظوراً، ذلك أنه على الرغم من قيام الوحدة بين الإقليمين فقد احتفظ كل إقليم بحدوده الجمركية. ولما كان الحكم قد أستخلص من عناصر الدعوى السائغة التي أوردها أن نقل الجواهر المخدرة من الإقليم السوري إلى الإقليم المصري قد تم على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات، وأنزل على الطاعن العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة وهي واحدة في المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والقانون رقم 182 لسنة 1960، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل هو أن لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم، ذلك أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إثبات اقتناعه واطمئنانه إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في دفاعه المتعلق بموضوع الدعوى والرد عليه على إستقلال، طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: في يوم 8/9/1959 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة. "جلبا وحازا وأحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) من الإقليم الشمالي إلى الإقليم الجنوبي في غير الأحوال المصرح بها قانونا" وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/1 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق به. فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 10 يونيه سنة 1961 عملا بمواد الاتهام حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للثاني بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.