⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2186 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية
⚖️ نظر المعارضة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها- بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى". لما كان ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية - إذ قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم بالرغم من سابقة فصلها في موضوعها- تكون قد خالفت القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13/8/1956 بدائرة قسم الموسكي أعطى بسوء نية لـ.............. شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1956 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض ـ وقضي في معارضته بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1959 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف- المتهم هذا الحكم في 27 فبراير سنة 1960 ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 7 مايو سنة 1960 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والمستأنف: وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم بجلسة 3 ديسمبر سنة 1960. وبتاريخ 22 مارس سنة 1961 نظرت محكمة الموسكي الجزئية المعارضة. ثم قضت فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم في 27 مارس سنة 1961 ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فيها حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وببطلان الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى بعدم جواز نظر محكمة أول درجة لها لاستنفاد ولايتها في نظرها. فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 بطريق النقض ... الخ.