⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2119 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-1-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان، إلا أن توقيعه على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر معدوماً- وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف - الصادر في المعارضة- قد أعتنق أسباب الحكم الغيابي- المعدوم قانوناً- لعدم توقيع القاضي الذي أصدره على ورقته، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن ينشيء أيهما لقضائه بالإدانة أسباباً مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى الغيابي الباطل، فإن البطلان يلحقهما للقصور في بيان الأسباب التي أقيم عليها مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه يوم 10/9/1959 بدائرة عابدين: أخفى الأدوية المسروقة المبينة بالمحضر والمملوكة للشركة العامة للأدوية مع علمه بالسرقة. وطلبت عقابه بالمادتين 44و 318 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، عارض المتهم في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 15 مايو سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي في 20 يناير سنة 1960. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 15 من يناير سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.