الطعن رقم 2023 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-1-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ الرضاء بالتفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اركانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها، وإنما يعتبره القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة، ومن ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها، ولما كان الثابت أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة المسندة إلى الطاعن لم تكن في إحدى حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 30 إجراءات والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بدون إذن من النيابة في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، فإن ما قاله الحكم من قيام حالة التلبس- لأن جريمة السرقة كانت متلبساً بها - لا سند له من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من رعاية تقضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه، ومتى كان الطاعن قد قرر أمام المحكمة أنه أحيل إلى الكشف الطبي إثر الاعتداء عليه من الضابط الذي أجرى التفتيش، وأنه ثبت من هذا الكشف إصابته باشتباه في كسر بالضلوع، وكان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة اطلعت على التقرير الطبي المثبت لنتيجة الكشف على الطاعن أو أنها أحاطت به وبالدليل المستمد منه لتستظهر الصلة بين ما قد وجد من إصابات بالطاعن وبين الاعتداء الذي قرر بوقوعه عليه وبنى عليه دفعه بانعدام رضائه بالتفتيش، وبأن توقيعه على الإقرار أخذ منه بطريق الإكراه، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من نوفمبر سنة 1957 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أحرز جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ح و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به، فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة, وبجلسة 25 فبراير سنة 1961 قضت المحكمة عملا بالمواد 1 و2 و 37 و42 من القانون رقم 184 لسنة 1960 والبند 12 الملحق به مع تطبيق المواد 5/2 و 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المحكوم بهما عليه لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. وقد ردت على الدفع ورفضته، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.