الطعن رقم 1973 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-1-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله "إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من ارتباطه مع سلاح التموين بالجيش بعقود التوريد وبالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بانتظام، وبأنه يحيط بظروفه المالية التي نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة وتوقف البنك عن الصرف، وكان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره"، فإن الحكم يكون قد قصر في استظهار القصد الجنائي وأقام قضاءه على فروض. ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة وما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1959 بدائرة قسم عابدين: أعطى لـ.............. بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم، وفي أثناء معارضته ادعى..............بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبتاريخ 24 فبراير سنة 1960 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع: أولا ـ برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. وثانيا ـ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بان يدفع للمدعي بالحق المدني ثلاثين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. استأنف المتهم الحكم الأخير, ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ أول يناير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.