الطعن رقم 1175 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-11-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ غش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة، أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة، كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هي عليه في الحقيقة. ولا يشترط في القانون أن تتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة، بل يكفي أن تكون قد زيفت. ويستفاد التزييف من كل خلط ينطوي على الغش بقصد الإضرار بالمشتري. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن صنع مسحوق شيكولاتة من مسحوق كاكاو ومضاف إليه ما نسبته 15% من مادة نشا الأذرة التي تقل في التكلفة عن مادة الكاكاو، وأنه عرض هذا المسحوق للبيع بغير أن ينبه إلى أن مادة نشا الأذرة من ضمن عناصر تكوينه الأساسية وذلك بقصد تضليل المشترين وإيهامهم بأن المسحوق من الكاكاو الخالص، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941. ولا يقبل من الطاعن التحدي في هذه الصورة بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الكاكاو والحد الأدنى لعناصر تكوينه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع، فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة آخرين والطاعن بأنهم في يوم 18 أغسطس سنة 1958 بدائرة الموسكي: عرضوا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "مسحوق شيكولاته رويال" مع علمهم بغشه. وطلبت عقابهم بالمواد 2 و7 و8 و9 و10 من القانون 48 لسنة 1941. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 18 مايو سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهم الأول والأخير (الطاعن) عشرة جنيهات والمصادرة وبتغريم كل من باقي المتهمين 500 قرش والمصادرة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين الأول والرابع (الطاعن). ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 14 يناير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً - برفض الاستئناف بالنسبة للمستأنف الثاني (الطاعن) وتأييد الحكم المستأنف. وثانياً - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وتغريمه مائة قرش والمصادرة. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.