الطعن رقم 1664 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-3-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد أن يرتب أي بطلان على عدم إتباعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخرين والطاعن بأنهم - المتهم الأول- عرض للبيع زيتاً مغشوشاً مع علمه بذلك. والمتهمان الثاني والثالث "الطاعن": باعا للمتهم الأول الزيت المغشوش سالف الذكر مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 ومرسوم الزيت الصادر في 7 أبريل سنة 1954 المعدل بمرسوم المخلوطات في 23 فبراير سنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة السابعة من قانون الغش والتدليس للأولين غيابياً للأول وحضورياً اعتباريا للثاني والثالث بتغريم كل من الأول والثاني جنيهاً واحداً وتغريم الثالث عشرة جنيهات والمصادرة. استأنف المتهم الثالث " الطاعن " هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.